التخطي إلى المحتوى

ننشر تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تناقشها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتضمن تعديلات بالمادة 62 والمقدمة من النائبة نادية هنري.

وبحسب القانون يضاف لقانون الخدمة المدنية مادة: 61 مكرر وبموجبها يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:

أولا: تعاطي إحدى المواد المخدرة أو الاتجار بها.

ثانيا: السكر البين في أوقات العمل الرسمية.

ثالثا: الانضمام لتنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له.

رابعا: إتلاف المنشأت أو الممتلكات العامة عمدا.

خامسا: الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر.

سادسا: الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه.

سابعا: اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله.

ثامنا:ا لإرتشاء أو الرشو أو الوساطة في أي فعل منها.

تاسعا: سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.

وللموظف المفصول في جميع الأحوال حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك.

إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار كانالموظف موقوفا عن العمل لحين انتهاء الفصل في الطعن مع حرمانه من كامل الأجر.

(المادة الثانية)

ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ​