التخطي إلى المحتوى

كتب محمد حشمت
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.

وتتضمن التعديل معاقبة كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار التعديل إلى أن كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العودة لذلك.