التخطي إلى المحتوى

 

كتب : رامى خلاف

أعد المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للفحوص والتحقيقات، المستشاران محمد رضوان ومحمد صلاح أعضاء المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وحملت المذكرة رقم ” 115 لسنة 2017 رئاسة” بتاريخ 5 مارس الماضى، ورفعها إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد العربى، الذى قام فى 7مارس الماضى، برفع المذكرة إلى مديرة المكتب الفنى لرئيس الهيئة المستشارة رشيدة فتح الله، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التى قامت بعرضها على رئيس الهيئة فى 55 إبريل الماضى.

وفحصها تبين أن السكرتير العام لمحافظة المنوفية وقع على كتاب دورى رقم 18 لسنة 2017، تم إعداده بمكتب مفوض مجلس الدولة بالمنوفية، تضمن التنبيه على جميع الوحدات المحلية، والمديريات التابعة لديوان عام محافظة المنوفية، بعدم اختصاص النيابة الإدارية، دون أن يسبق ذلك العرض على النيابة الإدارية بإعتبارها شأنا يتعلق بولايتها القضائية، أو إصدار كتب دورية تتعلق بآليات العمل داخل الجهات الإدارية

وأوضحت المذكرة أنه تم استخدام عبارة “عدم اختصاص لجان التظلمات بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية بفحص الطلبات “طعنا” على القرارات التأديبية الصادرة من لجان التأديب”، ومفاد ما تقدم الخلط بين التظلم والطعن.

وخلص تقرير المكتب الفنى إلى عرض الأوراق على رئيس هيئة النيابة الإدارية للنظر فى قيد واقعة السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على الكتاب الدورى رقم 18 لسنة 2017 الصادر عن محافظة المنوفية لإعداده بإدارة غير مختصة وتضمينه توجيهات للعاملين مخالفة للقانون.

كما قام المكتب بتوجيه “الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية” إلى أنه لا يجوز للجهات الإدارية النظر فى التظلمات التى تقدم إليها فى قرارات الجزاء الصادرة من لجان التأديب بالنيابة الإدارية، ويتعين عليها فور ورودها إحالتها إلى النيابة المختصة، وعدم الاعتداد بما يخالف ذلك من آراء، وإلا تعرض المسئول عن ذلك للمساءلة أمام النيابة الإدارية، كونها صاحبة الولاية العامة والحصرية فى المساءلة القضائية عن المخالفات المالية والإدارية.

وأوضح تقرير المكتب الفنى أن لكل من الطعن والتظلم من القرار التأديبى مجاله، وأن التظلم يعد التماسا لمصدر القرار لإعادة النظر، ولا يعد طعنا فى القرار.

وأن مفهوم عبارة “القرارات النهائية للسلطة التأديبية”، الوارد بالبند تاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة، تنصرف إلى قرارات الجزاء الصادرة من جهة الإدارة التابع لها الموظف، وأن قرارات الجزاء التى تصدرها لجان التأديب بالنيابة الإدارية، تخرج عن مفهوم تلك القرارات كونها صادرة عن هيئة قضائية مستقلة.

وأضاف التقرير أن عدم تنفيذ جهة الإدارة لقرارات لجان التأديب والتظلمات الصادرة، إعمالا للاختصاصات المنوطة بالنيابة الإدارية وفقا لأحكام المادة 197 من الدستور، والمادة 60 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أو تعديل تلك القرارات يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من جهة مختصة، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.